الفصل الثاني — إجراءات الإيداع
المادة 3
يحدد عدد نسخ الوثائق موضوع الإيداع القانوني كما يأتي : 30 جمادي الثانية عام 1420 ه عملا بالمادتين 2 و 9 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يلتزم المنتج أو المؤلّف الناشر لحسابه بإيداع أربع (4) نسخ من كل الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني، والطابع نسختين (2) وموزع الوثائق المطبوعة والإنتاجات السمعية البصرية نسخة واحدة وكذلك نسخة واحدة لمنتج برامج الحسوب والأشرطة يتعين على مستورد الوثائق المطبوعة الدورية إيداع نسخة واحدة من هذه الوثائق وفي حالة إعادة طبع أو إعادة إنتاج الوثائق عليه بإيداع نسخة واحدة (1)، وفي حالة إعادة السحب يتعين على الناشر أو المنتج إيداع نسختين وتودع نسخة واحدة (1) من المطبوعات الثمينة و الفاخرة التي لا يتجاوز سحبها (300) نسخة، تخضع إعادة النشر لنفس إجراءات النشر الأولى إذا اقتضى الأمر اشتراك عدة متخصصين في الإنتاج ويقوم بالإيداع آخر المتدخلين في العملية.