المادة 6
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادتين 83-4 و 83-5 وتحرران كما يأتي :
المادة 83-4 : يعين الطبيب الضابط المنظم من بين الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة " .
المادة 83-5 : يعيّن الطبيب الضابط الرئيسي للحماية المدنية من بين :
الجدول
- الأطباء النقباء للحماية المدنية المرسمين في الرتبة 6
- الأطباء الملازمين الأولين الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل