المادة 5
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادتين 79-12 و 79-13 وتحرران كما يأتي : . " المادة 79-12 : يكلّف الطبيب الضابط المنظم، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :
ضمان تنظيم الإسعافات الطبية على مستوى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية ،
- تحضير وسائل التدخل الخاصة بالإسعافات الطبية ،
- تنسيق الإسعافات الطبية ، إعداد تقارير التدخل المرتبطة بنشاطات الإسعافات الطبية ،
- إعداد حصيلة عن الوضعية وإدراجها ضمن الحصيلة العامة لنشاطات المصالح العملية للحماية المدنية ،
- ضمان نشر المعلومات العملية في إطار الإسعافات الطبية ،
- ضمان التواصل مع المصالح الاستشفائية المعنية ..
" المادة 79-13 : يكلّف الطبيب الضابط الرئيسي، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :
- متابعة عمليات الإسعافات المتعلقة بنشاطات الإسعافات الطبية ، القيام بمراقبة جهاز الإسعاف الطبي وتقييم مستوى قدرات التدخل ، تسيير عمليات التدخلات وإعداد التلخيصات عنها ، ضمان سير صيدلية الحماية المدنية المحلية والسهر على التسيير الحسن للمواد الصيدلانية المخزنة ، والأدوات الطبية الموضوعة تحت تصرفه والموجودة داخل سيارات الإسعاف الطبية ،
- المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان محاربة آثار الكوارث والأخطار الكبرى وتسييرها ،
- المشاركة في نشاطات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية أو تلك التي تبادر بها المؤسسات الأخرى".