المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية
" المادة 74 مكرّر : يشتمل سلك أطباء الحماية المدنية على الرتب الآتية :
- طبيب ملازم أول، طبيب نقيب
- طبيب رائد ".
الفرع الأول تحديد المهام
"المادة 74-1 مكرر: يكلّف الأطباء الضباط للحماية المدنية زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي :
تنفيذ عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممارسة مهام التنسيق ، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية ، وصلاحياتها كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى".
الفرع الثاني شروط التوظيف
" المادة 74-2 : يوظف الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها".