مرسوم تنفيذي رقم 99-220
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث 3 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني يستند تنظيم الجهاز إلى سلم تدرج ، يتشكل من الضباط السامين والضباط المرؤوسين والأطباء الضباط ، وضباط الصف والأعوان ويكونون في وضعية عمل داخل الثكنات وفي مواقع التدخل " .