مرسوم تنفيذي رقم 99-22 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (31.281.500.000 د.ج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات، بعنوان الميزانية الملحقة، لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الماددة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة بعنوان الميزانية الملحقة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ديون قابلة للاهتلاك 670 مصاريف مالية..
مجموع 972.300.000 الديون القابلة للاهتلاك 972.300.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال. 104.663.000 6121 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية. 5.000.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين 6128 المنح والتعويضات المختلفة.
للدعم والاستخلاف. 70.000.000 2.350.000.000 619 تغطية الإجراءات المختلفة لفائدة المستخدمين للبيان مجموع المصاريف المخصصة للعمال 7.524.663.000 26 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون التكاليف 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات 618 المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع الأدوات وتسيير 60 المشتريات. 613 تسديد النفقات 615 مرتبات مختلفة. 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة الأشغال واللوازم 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 636 الدراسات الأبحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات الاجتماعية المدنية 2.600.895.000 183.105.000 التكاليف الاجتماعية 2.784.000.000 المصالح 1.100.000.000 149.000.000 12.500.000 415.511.000 1.000.000.000 30.000.000 1.200.000 279.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 2.987.211.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 681 تخصيصات الاستهلاك. 690 تخفيض المخزونات. 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا . 693 النفقات الاستثنائية. 467.000.000 3.000.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال ( التحويل إلى الفرع الثاني ) 12.496.326.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق......... للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين.. 1.050.000.000 مجموع النفقات المختلفة 17.013.326.000 مجموع نفقات التسيير. 31.281.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-268
مرسوم تنفيذي رقم 99-268 مؤرخ في 20 شعبان عام 1420 في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 10 الموافق 28 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد 12 مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.