مرسوم تنفيذي رقم 99-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-218 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول :
الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات ..
تنظيمية