مرسوم تنفيذي رقم 99-204
· ج.ر عدد 58 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 7
تسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية.
وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.