مرسوم تنفيذي رقم 99-204
· ج.ر عدد 58 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 6
يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
- اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
- عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.