مرسوم تنفيذي رقم 99-204
· ج.ر عدد 58 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 3
يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج المستوفون الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.