مرسوم تنفيذي رقم 99-202
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-202 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب. 14
المادة 3
يمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية :
الغزوات، بني صاف، مرسى بن مهيدي، حنين بوزجار ، وهران، أرزيو ، بطيوة ومستغانم.