مرسوم تنفيذي رقم 99-20
مرسوم تنفيذي رقم 99-20 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-20
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-238
مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-152
مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.