الباب الأول — الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف
المادة 6
تكلّف السلطة المينائية بمهام تطوير الأملاك العمومية المينائية المعينة لها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بالتنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاطات المينائية وكذا الترقية التجارية للموانئ المكلفة بها.
وعلى هذا الأساس، تكلف بما يأتي :
أ) في مجال التطوير والصيانة :
- المشاركة مع السلطات المعنية في صياغة المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ المكلفة بها وإعداد برامج الصيانة وإنجاز الأشغال الخاصة بالتهيئة وتطوير المنشآت القاعدية المينائية المشاركة بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد دراسات التصميم وقابلية الإنجاز الخاصة باختيار المواقع والخاصيات التقنية المتعلقة بموقع وإنجاز المنشآت المينائية وكذا دراسات الأثر على البيئة 8 الجريدة الرسمية الجزائرية المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بمهامها وإنجازها، وبصفة عامة، بتطوير مجموع النشاطات المينائية، إنجاز أو تكلف بإنجاز كل أشغال التطوير والصيانة المتعلقة بالتهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والتجهيزات والعتاد، وبصفة عامة كل البنيات الفوقية المينائية، بما فيها الطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء والماء ومحاربة الحرائق وشبكة صرف المياه التي تدخل في مجال اختصاصها وذلك بغية تكيفها مع متطلبات النقل البحري وحاجات نشاطات الصيد البحري والنزهة وإصلاح السفن يمكن أن تشارك، وفقا للتنظيم المعمول به في إنجاز أشغال صيانة وتأهيل وتجديد وتوسيع البنيات القاعدية وكذا عمليات الجرف
- القيام بإنشاء وتهيئة مناطق خارجة عن الموانئ والهادفة لفك اختناق الموانئ إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب في مجال التسيير والاستغلال :
- استغلال أو تكلف باستغلال العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية للقيام بمهامها وضمان خدمتها، القيام بنفسها ، إذا اقتضى الأمر ، ببعض النشاطات المينائية التجارية الضرورية لسير الموانئ ، ضمان عمليات تموين السفن بالمياه العذبة وإرشاد و قيادة السفن وتنظيم حركة الملاحة البحرية في الموانئ ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الملائمة لمساعدة السفن على الرسو والحركة ضمان جمع ومعالجة وبث كل المعلومات الإحصائية الخاصة بنشاطات الموانئ المكلفة بها .
ج في مجال المحافظة والحماية :
السهر على احترام جميع القواعد العامة والخاصة المنظمة لمساحات الماء ، والمنشآت المينائية وتشمل المحافظة عليها وحمايتها واستعمالها واستغلالها وكذا تلك المتعلقة بأمن الملاحة وطرق المرور والنظافة والوقاية من الحرائق والتلوث، / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
- ضمان شرطة المحافظة والاستغلال ، في حدود الأملاك العمومية المينائية، من طرف أعوانها المؤهلين قانونا
- إعداد مخططات الاستعجال والتدخل وامتلاك وسائل الاتصال ومكافحة الحرائق والتلوث السهر على الاستعمال العقلاني للموانئ وملحقاتها بضمان استعمال مطابق لهدفها ، وتخصيصها،
- ضمان احترام كل بنود دفاتر الشروط الخاصة بترخيصات استغلال التجهيزات وشغل الأملاك العمومية وممارسة النشاطات التجارية د في مجال التنسيق والترقية التجارية للموانئ :
- تنشيط وتنسيق نشاطات مختلف المتعاملين وذلك بضمان تقارب تدخلاتهم في مجال الاستغلال لتحسين دائم لسير الموانئ وحماية الصالح العام،
- أخذ كل التدابير الخاصة بالتسهيلات التي تضمن سيولة أحسن للبضائع والمسافرين
- المبادرة، بالتشاور مع الهيئات والمتعاملين المعنيين ، بكل عمليات ترقية الموانئ المكلفة بها وذلك باللجوء إلى استعمال كل الوسائل الإشهارية والوسائل الضرورية الأخرى تستطيع وضع شبكة معلوماتية ملائمة ومنح المتعاملين كل المعلومات والمعطيات الضرورية لنشاطاتهم.