الباب الرابع — الرقابة
المادة 6
تتكفّل الدولة بتمويل الاستثمارات المرتبطة بعمليات رد الاعتبار وعصرنة وتطوير وتوسيع الهياكل القاعدية المينائية وعمليات الجرف وكذا إقامة موانئ جديدة.
تحدد المساهمة المالية للسلطة المينائية لإنجاز عمليات الصيانة وتكييف المنشآت المينائية القائمة وكذا تلك الملازمة لأشغال التنظيف عن طريق الجرف خلال إعداد المخططات السنوية المعدة بهذا الصدد والتي يحددها بصفة مشتركة كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالأشغال العمومية.