مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الأول — الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 901 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وفقا للاستعمال الذي خصصت له ووفقا للصالح العام.
وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع بهذه الأملاك العمومية المينائية.