مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الرابع — الرقابة
المادة 5
تتلقى السلطة المينائية، مقابل مهام الخدمة العمومية، كل سنة، إعانات تعويضية وذلك لتغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها باستثناء تلك المغطاة عن طريق الأتاوى والحقوق والرسوم المرخص لها استلامها وكذا المداخيل الناتجة عن نشاطها .
يجب أن تكون هذه الإعانة من الدولة لفائدة السلطة المينائية محل محاسبة خاصة ويبقى استعمالها خاضعا لهيئات المراقبة وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.