مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية
الباب الأول — الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف
المادة 2
السلطة المينائية، كما هي مسماة بأحكام الأمر المذكور أعلاه، هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحكم هذه المؤسسة القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.