الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تشتمل ميزانية السلطة المينائية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
العائدات الناتجة عن استغلال المعدات والمنشآت المينائية وعن جميع الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدفها، حقوق الملاحة والرسوم والأتاوى مهما كانت طبيعتها والمتقاضاة من المستعملين والمنصوص عليها في التشريع المعمول به، الإعانات والتعويضات التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية القروض والهبات والوصايا
- الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة وكل المحاصيل الأخرى والإيرادات المختلفة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة باستغلال المنشآت والمعدات وصيانتها واستهلاكها، تسديد التسبيقات والقروض والفوائد والأرصدة وكل النفقات الأخرى المرتبطة بهدفها.