مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تزود الدولة السلطة المينائية برأس مال أصلي يحدّد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل قصد تحقيق غرضها وإنجاز الأهداف المسطرة لها .