الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
ينفذ المدير العام للسلطة المينائية قرارات مجلس الإدارة.
ويكلف بتسيير مجموع الخدمات والسير العام للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ويعين في كل الوظائف
- يأمر بصرف النفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، يمثل السلطة المينائية في كل نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام قوانين الاستغلال والشرطة وأمن الموانئ وكذا النظام الداخلي للسلطة المينائية، / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
البرامج العامة للنشاط، الميزانية السنوية للسلطة المينائية وأسعار كل الخدمات التي تقدمها السلطة المينائية، مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا الحصائل وحسابات النتائج،
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول المستحقات والديون مشروع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشروع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور.
ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته لمساعديه ولا سيما لمديري الموانئ.