الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
سياسة تنمية نشاطات الموانئ الخاضعة لمجال اختصاص السلطة المينائية ، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ميزانية السلطة المينائية وبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة السنة المالية المنصرمة مشاريع الصيانة والتوسيع والتهيئة والتجهيز،
- القروض وقبول الهبات والوصايا
- المساهمة في كل مؤسسة عمومية اقتصادية،
- السياسة التجارية للسلطة المينائية أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوعها، مشاريع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور .