مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة .
ترسل المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة الوصية لتصادق عليها ، وتكون نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسالها إن لم تكن محل اعتراضات .