مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .