مرسوم تنفيذي رقم 99-199
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة .