مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 8
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية (8) أيام وعندها تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.