مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 7
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات.
وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.