مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 6
تجتمع لجنة الأمن المركزية أربع
(4) مرات في السنة في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو نصف أعضائها .