مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 3
يعين أعضاء لجنة الأمن المركزية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه بنفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.