مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.