مرسوم تنفيذي رقم 99-198
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة 10
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يمضيها الرئيس وأمين الجلسة، وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية للمصادقة عليها .