مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 8
يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المدير العام للجمارك وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمتد إلى كامل التراب الوطني، ولا يمكن إعارته بأي صفة كانت ولا تأجيره. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 9 أدناه.
يتم تبليغ الاعتماد إلى المعني بالأمر فور إمضائه.