مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 7
تعلم إدارة الجمارك باستلام الطلب المرفق بالوثائق المطلوبة وتأمر بفتح تحقيق.
تفصل إدارة الجمارك في موضوع الطلب خلال مدة ستين (60) يوما.
في حالة انقضاء المهلة المذكورة أعلاه دون صدور رفض مبرر من الإدارة، يحصل صاحب الطلب على اعتماد مؤقت ريثما تنتهي إجراءات دراسة الطلب.