المادة 6
يحرّر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد ويرسل إلى المدير العام للجمارك.
ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- شهادة الميلاد ،
- صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية وحسب الحالة، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة التعليم العالي وشهادة النجاح المذكورة أعلاه و / أو شهادة عمل تثبت خبرة مهنية كما هو منصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة شهادة تأهيل للأشخاص المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية لصالح الشخص المعنوي لدى إدارة الجمارك ، يذكر فيها ألقابهم وأسماؤهم وتواريخ وأماكن ازديادهم ، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.