مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 24
تعد لجنة الطعن والتأديب نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليه.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير لجنة الطعن والتأديب.