مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 19
يمكن المدير العام للجمارك أن يسحب الاعتماد بموجب مقرّر مبرر . ويصبح هذا المقرر نهائيا بعد انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
ويبقى نشاط الوكيل المعتمد لدى الجمارك المعني بمقرّر السحب الصادر عن المدير العام للجمارك موقفا حتى انقضاء مهلة الطعن.