المادة 17
يمكن المدير العام للجمارك أن يتخذ بموجب مقرّر مبرّر إجراء توقيف الاعتماد في الحالات الآتية :
- خرق المادة 81 من قانون الجمارك، غياب النشاط خلال مدة سنة،
- تحرير التصريحات وإمضائها من الغير عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، إخلال خطير بالواجبات المهنية عدم إمضاء أو عدم تقديم الوثائق المشترطة بعد تثبيت التصريحات المعلوماتية ، تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد إلى خارج التراب الوطني،
- تغيير العنوان دون تبليغ إدارة الجمارك بذلك، التورط الشخصي في قضية منازعة حسب مفهوم المادة 307 من قانون الجمارك، عدم الانتفاع من محل خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.