مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 12
يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يحافظ على الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة، ولا سيما :
نسخة من التصريح ، نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم
- نسخة من وثائق النقل
- نسخة من وثائق الطرود، عند الاقتضاء
- نسخة من فاتورة أتعاب الوكيل المعتمد لدى الجمارك،
- نسخة من كشف حساب مصاريف النقل والتأمين -نسخة من الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة. 6 جمادى الأولى عام 1420ه الجريدة الرسمية