مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 11
يجب على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسك الفهارس السنوية مرقمة ومؤشرا عليها من كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا ويجب أن يكون هذا الفهرس مطابقا للنموذج الذي يحدده المدير العام للجمارك ويبين كل العمليات المنجزة لصالح الغير.