مرسوم تنفيذي رقم 99-197
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة 10
يمكن المعني بالأمر، في حالة رفض منحه الاعتماد أو سحبه منه أن يتقدم بالطعن أمام لجنة الطعن والتأديب المنشأة بالمادة 22 أدناه، في مدة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو سحبه.