مرسوم تنفيذي رقم 99-196
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
المادة 9
عند تعذر بيع البضائع أو التنازل عنها مجانا طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بسبب ضغوط قانونية ، يمكن إدارة الجمارك أن تقوم بإتلافها.
يجب أن تثبت هذه الإتلافات بموجب محاضر.