المادة 4
يسبق كل بيع بالمزايدة بإشهار حسب النموذج المرفق في الملحق.
تعلن المزايدة إلى الجمهور قبل عشرة (10) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ المزايدة التي تحددها إدارة الجمارك، وتتضمن هذه الإعلانات عناوين أماكن المزايدة.
يمكن المترشحين الراغبين في الشراء أن يفحصوا البضائع المعروضة للبيع أثناء ساعات العمل وخلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تسبق المزايدة.
إن هذه الإعلانات :
تنشر على الأقل في صحيفتين يوميتين وطنيتين ،
- تلصق في مكاتب الجمارك وفي مقار المجالس الشعبية البلدية.