مرسوم تنفيذي رقم 99-196
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
المادة 2
تباع البضائع الموضوعة رهن الإيداع عن طريق المزاد العلني.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك أن تبيع بالتراضي بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها رهن الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى الموضوعة رهن الإيداع.
يطلب قابض الجمارك بطلب بسيط من القاضي المذكور أعلاه الرخصة المطلوبة.