المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 .
إسماعيل حمداني نموذج إشعار بالبيع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب................
مفتشية أقسام الجمارك ب.............
قباضة الجمارك ب............
إشعار بالبيع في المزاد العلني يشرع في (1) ابتداء من (2) الساعة (3) . ....... بالبيع في المزاد العلني ب (4).
بحصص متمثلة في :
شروط البيع تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية، لصالح الأكبر عطاء ولآخر مزايد، ولا تسلم لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع على عاتق المزايدين (المستفيدين).
ترفع البضائع 48 ساعة بعد البيع بالمزايدة.
تترك البضائع المباعة في المزاد العلني والتي لم ترفع من قبل المستفيد منها في مدة (8) أيام بعد توجيه تنبيه له في المكان الذي تمّ فيه البيع متحملا المصاريف وأعباء الأخطار التي قد تمس هذه البضائع.
تباع البضائع في الحالة التي توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك، ولا يقبل أي احتجاج مهما كان سببه.
يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في البيع وهذا خلال أوقات العمل.
(1) (2) (3) (4) يجب تحديد التاريخ و الساعة والمكان أين يجرى البيع، وكذلك عدد الحصص ومحضرها. 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية