مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 9
لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.