مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 4
تتشكّل اللجنة المحلية للمصالحة من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية عضوا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا
- رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا ،
- رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، مقررا.