مرسوم تنفيذي رقم 99-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة 2
تنشأ :
1 - في مقر المديرية العامة للجمارك ، لجنة وطنية للمصالحة
2 - في مقر كل مديرية جهوية ، لجنة محلية للمصالحة.
تكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة المقدمة من الأشخاص المتابعين بسبب مخالفة التشريع الجمركي ، وإعطاء رأيها فيها.