مرسوم تنفيذي رقم 99-194
· ج.ر عدد 56 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-194 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 18
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف دينار (4.880.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.