مرسوم تنفيذي رقم 99-188
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
المادة 6
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك.