مرسوم تنفيذي رقم 99-188
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
المادة 5
تبقى الإجراءات الخاصة بحماية الآداب والأمن والصحة العمومية مطلوبة عند دخول الإقليم الجمركي ولاسيما تلك المتعلقة برقابة ما يأتي:
- المكتبات ،
- تنقل الأسلحة والذخائر والأجهزة المماثلة
- الصحة وصحة النباتات
- شرطة محطات الراديو كهربائية.