مرسوم تنفيذي رقم 99-188
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
المادة 4
يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا المرسوم باتجاه الجزائر إما كليا أو تدريجيا في أجل ستة ( 6 ) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ إعداد شهادة تغيير الإقامة.
لا يبرر الإرسال في الآجال المذكورة أعلاه، إلا بواسطة الوثائق المثبتة كسند الشحن ووسائل النقل أو عقود النقل.
غير أنه في حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية المثبتة قانونا ، تقبل للجمركة البضائع المقتناة أو المرسلة بعد الآجال المذكورة أعلاه بإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن قواعد الحظر ذات الطابع الاقتصادي.